الشيخ محمد اليعقوبي

110

فقه المشاركة في السلطة

وهذا البحث كله تنزلي كما قلنا . أما نحن ففي غنى عن هذه التخريجات لأن الإشكال لا يرد على ما أصّلناه لأن الأخذ بالجواز في المورد ليس بتقديم حكم على حكم وإنما هي رخصة من صاحب الحق مشروطة بالكفارة وهي الإحسان إلى الإخوان ، فاستثناؤها من باب التخصص لعدم حرمة المورد بعد إذن صاحب الحق وليس من باب التخصيص . في مراجعة الفقيه الجامع لشرائط الولاية : تنبيه : لا بد من مراجعة الفقيه الجامع لشرائط ولاية أمر الأمة في تطبيق هذا المورد لئلا يختلط الأمر على البعض فيتجاوز الحد المشروع ، ولا يعرف ملاك هذا المسوّغ أحدٌ أكثر من الفقيه الحاذق العارف بزمانه فلا تهجم عليه اللوابس ، من خلال استنطاق الروايات . الاهتمام بقضاء حوائج المؤمنين : لفتة ولائية : قال المحقق الأردبيلي قدس سرّه : ( ( وقد عرفت من هذه الأخبار اهتمامهم عليهم السلام بقضاء حوائج المؤمنين والأخبار في ذلك لا تحصى وليس هنا محل ذكرها . ويفهم من اهتمام الله تعالى ورسوله عليهما السلام واهتمامهم عليهم السلام بأمر شيعتهم ومحبيهم في أمر دنياهم الدنية الفانية - التي لو لم يهتموا بها لم تضرّ كثيراً لفنائها وسرعة زوال ما فيها من النعم والنقم - هذا المقدار من الاهتمام . والذي فهمته منها - من الثواب للفاعل لهم إحساناً ، والعقاب